شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

325

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

كتاب الحجر وفيه فصول : الفصل الأول : في علائم البلوغ في الرجل والمرئه المحجور هو الممنوع شرعاً من التصرف في ماله كالطفل والمجنون والسفيه والمفلس وغيرها ممّا يأتي ويدلّ على مشروعية الحجر في الجملة الآيات والنصوص والإجماع والعقل كقوله تعالى وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكمُ « 1 » وقوله تعالى وَابْتَلُوا الْيتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيهِمْ أَمْوَالَهُمْ « 2 » وأسبابه كثيرة متفرقة في أبواب الفقه كالرهن فإنه سبب لمحجورية الراهن عن البيع والتصرف في المرهون حتى يفك الرهن بأدائه الدين كما مر في كتاب الرهن وكالرقيه فإنه سبب لمحجوريه العبد عن التصرف في ماله ان قلنا بملكه وقد مرّ انه لا يملك أصلًا والمكاتب فإنه محجور عن بعض التصرفات إذا كان مشروطاً ما لم يؤد مال الكتابة كما مرّ أيضاً في محله وكالوصية فإنها سبب لمحجورية الموصى فيما زاد عن الثلث ومنجزات المريض على قول أنها من الثلث فهو محجور منها ولكن حققنا في رسالة مفردة أنها من الأصل وانه غير محجور أصلًا ويأتي في كتاب الوصايا حكم المسألة إن شاء الله والمهم في أسباب الحجر هنا أربعة الصغر والجنون والسفه والفلس ومحجورية المجنون ورفعها برفع الجنون في الأدواري وغيره ممّا لا خلاف ولا اشكال فيها والمجنون هو السفيه أيضاً بل هو أولى منه في

--> ( 1 ) . النساء : 5 . ( 2 ) . النساء : 6 .